إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري

شركة التوصية البسيطة
24 نوفمبر، 2020
شركة التوصية البسيطة
24 نوفمبر، 2020

إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري

هل تريد العمل في مجال النقل البحري؟ وتريد معرفة إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري مثل نقل الأشخاص بحراً، نقل البضائع بحراً، تموين السفن بالوقود، الخدمات البحرية المساندة، الإنقاذ البحري، إزالة الحطام البحري..

نقدم لك في منصة محاماة المعلومات القانونية الخاصة بإجراءات الحصول على ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري في المملكة العربية السعودية الواردة في قرار وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 200-41-1 بتاريخ 22-8-1441هـ بشأن إعتماد لائحة مزاولة أعمال النقل البحري.

المواد التشريعية المتعلقة بتنظيم إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري:

المادة الرابعة: الترخيص

تتم مزاولة أعمال النقل البحري بعد حصول المنشأة على ترخيص من السلطة البحرية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة الخامسة: شروط الترخيص

يشترط للحصول على الترخيص ما يلي:

1- طلب مقدم من المنشأة وفق النموذج المعد، مرفق بالوثائق التالية:

  • نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
  • نسخة من عقد تأسيس المنشأة.
  • شهادة التأمينات الإجتماعية سارية المفعول.
  • شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  • بيان بالسفن التي ستشغلها المنشأة، والخطوط الملاحية الخاصة بكل سفينة والمستندات المؤيدة لذلك وفقاً للنشاط.

2- توفير مقر مناسب لمزاولة أعمال النشاط وفق المواصفات الفنية والإشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

3- تقديم ما يثبت موافقة الجهات ذات العلاقة بمزاولة النشاط المحدد.

4- دفع الرسوم.

المادة السادسة: إصدار الترخيص

بعد التحقق من إستيفاء الطلب لشروط الترخيص:

1- تُصدر السلطة البحرية الترخيص وفقاً للنموذج المعد لمدة ثلاث (3) سنوات بعد معاينة مقر المنشأة والتحقق من وجود التجهيزات اللازمة لمزاولة النشاط مع جواز طلب أية مستندات إضافية.

2- تتولى السلطة البحرية التدقيق على المنشأة بعد مرور ستة (6) أشهر للتحقق من وضع وتطبيق نظام الجودة.

المادة السابعة: إيقاف الترخيص

شروط الترخيص ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، للسلطة البحرية إيقاف الترخيص على أن لا تمارس المنشاة النشاط حتى إستيفاء الشرط، وإذا لم يتم إستيفاء الشرط خلال مدة أقصاها ستين (60) يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص: يعد الترخيص ملغياً مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثامنة: تجديد الترخيص

1- مع مراعاة شروط الترخيص وإلتزامات المنشأة الواردة في هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة وفق الشروط الآتية:

  • تقديم طلب تجديد الترخيص وفق النموذج المعد قبل إنتهاء الترخيص بثلاثين (30) يوم على الأقل.
  • سداد الغرامات المالية – إن وجدت -.
  • دفع الرسوم.

2- لا يجوز ممارسة النشاط بعد تاريخ إنتهاء الترخيص.

3- يُعد الترخيص لاغياً بعد مرور تسعين (90) يوماً من تاريخ إنتهائه دون تجديده.